لايحق للشركة ولا للمؤمن إلغاء الوثيقة بعد إصدارها إلا في الحالات التالية:
وفي حالة رغبة المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين، يجب عليه إعادة الوثيقة وجميع مستنداتها إلى الشركة مرفقاً بها طلب الإلغاء، وتلتزم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من وثيقة التأمين إلى المؤمن له خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات أعلاه. كما يحق للشركة إلغاء القسم الأول والقسم الثالث من هذه الوثيقة بموجب إخطار كتابي مدته (30) ثلاثون يوماً من إستلام المؤمن له لذلك الخطاب حسب آخر عنوان مسجل لديها وذلك وفقاً للحالات التالية:
وبالرغم مما تقدم تظل الشركة والمؤمن له والسائق ملتزمين بأحكام الوثيقة بشأن الإلتزامات الناشئة قبل إلغائها.